المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
رقم القرار 4341
تاريخ القرار 02-12-2013
رقم الملف 2448-1-2013
الصفحة 133
المرجع قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 4341 المؤرخ في : 02-12-2013 ملف عدد 2448-1-2013.