الاجتهاد القضائي
- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
رقم القرار
4341
تاريخ القرار
02-12-2013
رقم الملف
2448-1-2013
الصفحة
133
المرجع
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 4341 المؤرخ في : 02-12-2013 ملف عدد 2448-1-2013.