الاجتهاد القضائي
- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").
المجالمدني
الصفحة133
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 133
المرجع
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 4341، ملف رقم 2448/1/2013، بتاريخ 2/12/2013