Case law
- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
Decision No.
4341
Decision date
02-12-2013
Case No.
2448-1-2013
Page
133
Reference
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 4341 المؤرخ في : 02-12-2013 ملف عدد 2448-1-2013.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.