Legal Library
Case law

- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").

Fieldمدني
Page133
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 133

Reference

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 4341، ملف رقم 2448/1/2013، بتاريخ 2/12/2013

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.