Jurisprudencia
- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N.º de decisión
4341
Fecha de decisión
02-12-2013
N.º de expediente
2448-1-2013
Página
133
Referencia
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 4341 المؤرخ في : 02-12-2013 ملف عدد 2448-1-2013.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.