Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N.º de decisión 4341
Fecha de decisión 02-12-2013
N.º de expediente 2448-1-2013
Página 133
Referencia قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 4341 المؤرخ في : 02-12-2013 ملف عدد 2448-1-2013.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.