Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").

Áreaمدني
Página133
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 133

Referencia

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 4341، ملف رقم 2448/1/2013، بتاريخ 2/12/2013

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.