Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N° de décision 4341
Date de décision 02-12-2013
N° de dossier 2448-1-2013
Page 133
Référence قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 4341 المؤرخ في : 02-12-2013 ملف عدد 2448-1-2013.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.