Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").

Domaineمدني
Page133
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 133

Référence

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 4341، ملف رقم 2448/1/2013، بتاريخ 2/12/2013

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.