Jurisprudence
- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N° de décision
4341
Date de décision
02-12-2013
N° de dossier
2448-1-2013
Page
133
Référence
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 4341 المؤرخ في : 02-12-2013 ملف عدد 2448-1-2013.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.