الاجتهاد القضائي
- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف
تاريخ القرار
10-11-2015
رقم الملف
4263-1202-2014
الصفحة
137
المرجع
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف المؤرخ في : 10-11-2015 ملف عدد 4263-1202-2014.