الاجتهاد القضائي
- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.
المجالمدني
الصفحة137
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 137
المرجع
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في ملف رقم 4263/1202/2014، بتاريخ 10/11/2015