Case law
- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف
Decision date
10-11-2015
Case No.
4263-1202-2014
Page
137
Reference
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف المؤرخ في : 10-11-2015 ملف عدد 4263-1202-2014.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.