Case law
- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.
Fieldمدني
Page137
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 137
Reference
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في ملف رقم 4263/1202/2014، بتاريخ 10/11/2015
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.