Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف
Fecha de decisión 10-11-2015
N.º de expediente 4263-1202-2014
Página 137
Referencia قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف المؤرخ في : 10-11-2015 ملف عدد 4263-1202-2014.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.