Jurisprudencia
- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف
Fecha de decisión
10-11-2015
N.º de expediente
4263-1202-2014
Página
137
Referencia
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف المؤرخ في : 10-11-2015 ملف عدد 4263-1202-2014.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.