Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.

Áreaمدني
Página137
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 137

Referencia

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في ملف رقم 4263/1202/2014، بتاريخ 10/11/2015

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.