Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف
Date de décision 10-11-2015
N° de dossier 4263-1202-2014
Page 137
Référence قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف المؤرخ في : 10-11-2015 ملف عدد 4263-1202-2014.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.