Jurisprudence
- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف
Date de décision
10-11-2015
N° de dossier
4263-1202-2014
Page
137
Référence
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف المؤرخ في : 10-11-2015 ملف عدد 4263-1202-2014.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.