Jurisprudence
- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.
Domaineمدني
Page137
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 137
Référence
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في ملف رقم 4263/1202/2014، بتاريخ 10/11/2015
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.