المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.

المجالمدني
الصفحة148
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 148

المرجع

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 9783
ملف رقم 6459/1201/2012، بتاريخ 8/12/2015