الاجتهاد القضائي
- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
رقم القرار
9783
تاريخ القرار
08-12-2015
رقم الملف
6459-1201-2012
الصفحة
148
المرجع
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 9783 المؤرخ في : 08-12-2015 ملف عدد 6459-1201-2012.