Case law
- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.
Fieldمدني
Page148
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 148
Reference
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 9783
ملف رقم 6459/1201/2012، بتاريخ 8/12/2015
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.