Legal Library
Case law

- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
Decision No. 9783
Decision date 08-12-2015
Case No. 6459-1201-2012
Page 148
Reference قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 9783 المؤرخ في : 08-12-2015 ملف عدد 6459-1201-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.