Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.

Áreaمدني
Página148
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 148

Referencia

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 9783
ملف رقم 6459/1201/2012، بتاريخ 8/12/2015

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.