Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N.º de decisión 9783
Fecha de decisión 08-12-2015
N.º de expediente 6459-1201-2012
Página 148
Referencia قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 9783 المؤرخ في : 08-12-2015 ملف عدد 6459-1201-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.