Jurisprudencia
- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N.º de decisión
9783
Fecha de decisión
08-12-2015
N.º de expediente
6459-1201-2012
Página
148
Referencia
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 9783 المؤرخ في : 08-12-2015 ملف عدد 6459-1201-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.