Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.

Domaineمدني
Page148
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 148

Référence

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 9783
ملف رقم 6459/1201/2012، بتاريخ 8/12/2015

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.