Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N° de décision 9783
Date de décision 08-12-2015
N° de dossier 6459-1201-2012
Page 148
Référence قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 9783 المؤرخ في : 08-12-2015 ملف عدد 6459-1201-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.