الاجتهاد القضائي
- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
رقم القرار
10266
تاريخ القرار
29-12-2015
رقم الملف
2256-14
الصفحة
154
المرجع
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 10266 المؤرخ في : 29-12-2015 ملف عدد 2256-14.