الاجتهاد القضائي
- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.
المجالمدني
الصفحة154
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 154
المرجع
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 10266، ملف رقم 2256/14، بتاريخ 29/12/2015