Legal Library
Case law

- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
Decision No. 10266
Decision date 29-12-2015
Case No. 2256-14
Page 154
Reference قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 10266 المؤرخ في : 29-12-2015 ملف عدد 2256-14.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.