Case law
- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.
Fieldمدني
Page154
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 154
Reference
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 10266، ملف رقم 2256/14، بتاريخ 29/12/2015
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.