Case law
- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
Decision No.
10266
Decision date
29-12-2015
Case No.
2256-14
Page
154
Reference
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 10266 المؤرخ في : 29-12-2015 ملف عدد 2256-14.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.