Jurisprudencia
- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N.º de decisión
10266
Fecha de decisión
29-12-2015
N.º de expediente
2256-14
Página
154
Referencia
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 10266 المؤرخ في : 29-12-2015 ملف عدد 2256-14.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.