Jurisprudence
- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N° de décision
10266
Date de décision
29-12-2015
N° de dossier
2256-14
Page
154
Référence
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 10266 المؤرخ في : 29-12-2015 ملف عدد 2256-14.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.