Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N° de décision 10266
Date de décision 29-12-2015
N° de dossier 2256-14
Page 154
Référence قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 10266 المؤرخ في : 29-12-2015 ملف عدد 2256-14.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.