Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.

Domaineمدني
Page154
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 154

Référence

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 10266، ملف رقم 2256/14، بتاريخ 29/12/2015

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.