Jurisprudence
- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.
Domaineمدني
Page154
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 154
Référence
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 10266، ملف رقم 2256/14، بتاريخ 29/12/2015
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.