Jurisprudencia
- المقصود ب " المتابعة " في الفصل 86 من قانون المهنة، هي المتابعة التأديبية والزجرية لكون العبارة جاءت على اطلاقها وعامة، ويجب أن تحمل على هذا الاطلاق.
Áreaمدني
Página164
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 164
Referencia
قرار محكمة الاستئناف بمراكش (غرفة المشورة) عدد 535/2015، ملف عدد 5215/1124/2014، بتاريخ 11/2/2015
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.