Jurisprudence
- المقصود ب " المتابعة " في الفصل 86 من قانون المهنة، هي المتابعة التأديبية والزجرية لكون العبارة جاءت على اطلاقها وعامة، ويجب أن تحمل على هذا الاطلاق.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة الاستئناف بمراكش (غرفة المشورة)
N° de décision
535/2015
Date de décision
11-02-2015
N° de dossier
5215-1124-2014
Page
164
Référence
قرار محكمة الاستئناف بمراكش (غرفة المشورة) عدد 535/2015 المؤرخ في : 11-02-2015 ملف عدد 5215-1124-2014.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.