Jurisprudence
- المقصود ب " المتابعة " في الفصل 86 من قانون المهنة، هي المتابعة التأديبية والزجرية لكون العبارة جاءت على اطلاقها وعامة، ويجب أن تحمل على هذا الاطلاق.
Domaineمدني
Page164
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 164
Référence
قرار محكمة الاستئناف بمراكش (غرفة المشورة) عدد 535/2015، ملف عدد 5215/1124/2014، بتاريخ 11/2/2015
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.