المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- مادام التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة باجتياز امتحان مادة الانجليزية، فإن عبء إثبات ضياع الورقة المذكورة يقع على عاتق الادارة.
- مادامت المحكمة قد قامت بعملية حسابية للنقط المحصل عليها من طرف الطاعن وثبت لها حصوله على المعدل الذي يخول له حق النجاح في الباكلوريا فإن القرار القاضي برسوبه يبقى متسما بتجاوز السلطة لعيبي مخالفة القانون وانعدام السبب ...إلغاؤه ... نعم
- المحضر المحرر من لجنة مراقبة الامتحانات لا يمكن اعتباره حجة قاطعة إذا كان خاليا من التاريخ ومن اسم أحد المراقبين.

المادة إداري
نوع القرار حكم
المحكمة المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء
رقم القرار 2821
تاريخ القرار 11-11-2015
رقم الملف 259-7110-2015
الصفحة 180
المرجع حكم المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء عدد 2821 المؤرخ في : 11-11-2015 ملف عدد 259-7110-2015.