Case law
- مادام التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة باجتياز امتحان مادة الانجليزية، فإن عبء إثبات ضياع الورقة المذكورة يقع على عاتق الادارة.
- مادامت المحكمة قد قامت بعملية حسابية للنقط المحصل عليها من طرف الطاعن وثبت لها حصوله على المعدل الذي يخول له حق النجاح في الباكلوريا فإن القرار القاضي برسوبه يبقى متسما بتجاوز السلطة لعيبي مخالفة القانون وانعدام السبب ...إلغاؤه ... نعم
- المحضر المحرر من لجنة مراقبة الامتحانات لا يمكن اعتباره حجة قاطعة إذا كان خاليا من التاريخ ومن اسم أحد المراقبين.
Field
Administrative
Decision type
حكم
Court
المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء
Decision No.
2821
Decision date
11-11-2015
Case No.
259-7110-2015
Page
180
Reference
حكم المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء عدد 2821 المؤرخ في : 11-11-2015 ملف عدد 259-7110-2015.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.