Jurisprudencia
- مادام التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة باجتياز امتحان مادة الانجليزية، فإن عبء إثبات ضياع الورقة المذكورة يقع على عاتق الادارة.
- مادامت المحكمة قد قامت بعملية حسابية للنقط المحصل عليها من طرف الطاعن وثبت لها حصوله على المعدل الذي يخول له حق النجاح في الباكلوريا فإن القرار القاضي برسوبه يبقى متسما بتجاوز السلطة لعيبي مخالفة القانون وانعدام السبب ...إلغاؤه ... نعم
- المحضر المحرر من لجنة مراقبة الامتحانات لا يمكن اعتباره حجة قاطعة إذا كان خاليا من التاريخ ومن اسم أحد المراقبين.
Áreaإداري
Página180
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 180
Referencia
حكم المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء عدد 2821، ملف عدد 259/7110/2015، بتاريخ 11/11/2015
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.