Jurisprudence
- مادام التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة باجتياز امتحان مادة الانجليزية، فإن عبء إثبات ضياع الورقة المذكورة يقع على عاتق الادارة.
- مادامت المحكمة قد قامت بعملية حسابية للنقط المحصل عليها من طرف الطاعن وثبت لها حصوله على المعدل الذي يخول له حق النجاح في الباكلوريا فإن القرار القاضي برسوبه يبقى متسما بتجاوز السلطة لعيبي مخالفة القانون وانعدام السبب ...إلغاؤه ... نعم
- المحضر المحرر من لجنة مراقبة الامتحانات لا يمكن اعتباره حجة قاطعة إذا كان خاليا من التاريخ ومن اسم أحد المراقبين.
Domaine
Administratif
Type de décision
حكم
Juridiction
المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء
N° de décision
2821
Date de décision
11-11-2015
N° de dossier
259-7110-2015
Page
180
Référence
حكم المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء عدد 2821 المؤرخ في : 11-11-2015 ملف عدد 259-7110-2015.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.