الاجتهاد القضائي
- الحق في الصمت حق للمتهم الحر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته، إذ لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه.
- الحق في الصمت وفي المساعدة القضائية من القواعد الجوهرية التي تدخل تحت ضابط حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستورية وهي قرينة البراءة.
- عدم إشعار عائلة المحروس نظريا لا يترتب عنه بطلان محضر الضابطة القضائية لأن هذا الاشعار ليس قاعدة جوهرية.
المادة
جنحي
نوع القرار
حكم
المحكمة
المحكمة الابتدائية بميدلت
رقم القرار
2466
تاريخ القرار
26-11-2015
الفرع
جنحي
رقم الملف
2467-2015
الصفحة
188
المرجع
حكم المحكمة الابتدائية بميدلت عدد 2466 المؤرخ في : 26-11-2015 ملف جنحي عدد 2467-2015.