الاجتهاد القضائي
- الحق في الصمت حق للمتهم الحر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته، إذ لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه.
- الحق في الصمت وفي المساعدة القضائية من القواعد الجوهرية التي تدخل تحت ضابط حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستورية وهي قرينة البراءة.
- عدم إشعار عائلة المحروس نظريا لا يترتب عنه بطلان محضر الضابطة القضائية لأن هذا الاشعار ليس قاعدة جوهرية.
المجالجنحي
الصفحة188
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 188
المرجع
حكم المحكمة الابتدائية بميدلت عدد 2466، ملف جنحي عدد 2467/2015، بتاريخ 26/11/2015