Case law
- الحق في الصمت حق للمتهم الحر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته، إذ لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه.
- الحق في الصمت وفي المساعدة القضائية من القواعد الجوهرية التي تدخل تحت ضابط حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستورية وهي قرينة البراءة.
- عدم إشعار عائلة المحروس نظريا لا يترتب عنه بطلان محضر الضابطة القضائية لأن هذا الاشعار ليس قاعدة جوهرية.
Fieldجنحي
Page188
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 188
Reference
حكم المحكمة الابتدائية بميدلت عدد 2466، ملف جنحي عدد 2467/2015، بتاريخ 26/11/2015
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.