Legal Library
Case law

- الحق في الصمت حق للمتهم الحر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته، إذ لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه.
- الحق في الصمت وفي المساعدة القضائية من القواعد الجوهرية التي تدخل تحت ضابط حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستورية وهي قرينة البراءة.
- عدم إشعار عائلة المحروس نظريا لا يترتب عنه بطلان محضر الضابطة القضائية لأن هذا الاشعار ليس قاعدة جوهرية.

Field Misdemeanor
Decision type حكم
Court المحكمة الابتدائية بميدلت
Decision No. 2466
Decision date 26-11-2015
Branch Misdemeanor
Case No. 2467-2015
Page 188
Reference حكم المحكمة الابتدائية بميدلت عدد 2466 المؤرخ في : 26-11-2015 ملف جنحي عدد 2467-2015.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.