Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- الحق في الصمت حق للمتهم الحر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته، إذ لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه.
- الحق في الصمت وفي المساعدة القضائية من القواعد الجوهرية التي تدخل تحت ضابط حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستورية وهي قرينة البراءة.
- عدم إشعار عائلة المحروس نظريا لا يترتب عنه بطلان محضر الضابطة القضائية لأن هذا الاشعار ليس قاعدة جوهرية.

Materia Correccional
Tipo de decisión حكم
Tribunal المحكمة الابتدائية بميدلت
N.º de decisión 2466
Fecha de decisión 26-11-2015
Rama Correccional
N.º de expediente 2467-2015
Página 188
Referencia حكم المحكمة الابتدائية بميدلت عدد 2466 المؤرخ في : 26-11-2015 ملف جنحي عدد 2467-2015.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.