Jurisprudencia
- الحق في الصمت حق للمتهم الحر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته، إذ لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه.
- الحق في الصمت وفي المساعدة القضائية من القواعد الجوهرية التي تدخل تحت ضابط حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستورية وهي قرينة البراءة.
- عدم إشعار عائلة المحروس نظريا لا يترتب عنه بطلان محضر الضابطة القضائية لأن هذا الاشعار ليس قاعدة جوهرية.
Áreaجنحي
Página188
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 188
Referencia
حكم المحكمة الابتدائية بميدلت عدد 2466، ملف جنحي عدد 2467/2015، بتاريخ 26/11/2015
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.