Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- الحق في الصمت حق للمتهم الحر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته، إذ لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه.
- الحق في الصمت وفي المساعدة القضائية من القواعد الجوهرية التي تدخل تحت ضابط حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستورية وهي قرينة البراءة.
- عدم إشعار عائلة المحروس نظريا لا يترتب عنه بطلان محضر الضابطة القضائية لأن هذا الاشعار ليس قاعدة جوهرية.

Domaine Correctionnel
Type de décision حكم
Juridiction المحكمة الابتدائية بميدلت
N° de décision 2466
Date de décision 26-11-2015
Branche Correctionnel
N° de dossier 2467-2015
Page 188
Référence حكم المحكمة الابتدائية بميدلت عدد 2466 المؤرخ في : 26-11-2015 ملف جنحي عدد 2467-2015.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.