الاجتهاد القضائي
إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق
المجالمدني
الصفحة138
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 138
المرجع
القرار عدد 3197 المؤرخ في؛ 2012/06/26 ملف مدني عدد : 2011/4/1/408