الاجتهاد القضائي
إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
3197
تاريخ القرار
26-06-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
408-1-4-2011
الصفحة
138
المرجع
قرار عدد 3197 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 408-1-4-2011.