المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 3197
تاريخ القرار 26-06-2012
الفرع مدني
رقم الملف 408-1-4-2011
الصفحة 138
المرجع قرار عدد 3197 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 408-1-4-2011.