Case law
إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
3197
Decision date
26-06-2012
Branch
Civil
Case No.
408-1-4-2011
Page
138
Reference
قرار عدد 3197 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 408-1-4-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.