Case law
إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق
Fieldمدني
Page138
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 138
Reference
القرار عدد 3197 المؤرخ في؛ 2012/06/26 ملف مدني عدد : 2011/4/1/408
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.