Legal Library
Case law

إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 3197
Decision date 26-06-2012
Branch Civil
Case No. 408-1-4-2011
Page 138
Reference قرار عدد 3197 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 408-1-4-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.