Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 3197
Fecha de decisión 26-06-2012
Rama Civil
N.º de expediente 408-1-4-2011
Página 138
Referencia قرار عدد 3197 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 408-1-4-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.