Jurisprudencia
إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
3197
Fecha de decisión
26-06-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
408-1-4-2011
Página
138
Referencia
قرار عدد 3197 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 408-1-4-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.