Jurisprudencia
إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق
Áreaمدني
Página138
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 138
Referencia
القرار عدد 3197 المؤرخ في؛ 2012/06/26 ملف مدني عدد : 2011/4/1/408
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.