Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق

Domaineمدني
Page138
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 138

Référence

القرار عدد 3197 المؤرخ في؛ 2012/06/26 ملف مدني عدد : 2011/4/1/408

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.