Jurisprudence
إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
3197
Date de décision
26-06-2012
Branche
Civil
N° de dossier
408-1-4-2011
Page
138
Référence
قرار عدد 3197 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 408-1-4-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.