Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 3197
Date de décision 26-06-2012
Branche Civil
N° de dossier 408-1-4-2011
Page 138
Référence قرار عدد 3197 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 408-1-4-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.