المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 3291
تاريخ القرار 09-08-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2717-1-4-2009
الصفحة 142
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 3291 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 2717-1-4-2009.