الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول
المجالمدني
الصفحة142
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 142
المرجع
القرار عدد 3291 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد : 2009/4/1/2717