الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
3291
تاريخ القرار
09-08-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2717-1-4-2009
الصفحة
142
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 3291 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 2717-1-4-2009.