Case law
يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول
Fieldمدني
Page142
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 142
Reference
القرار عدد 3291 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد : 2009/4/1/2717
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.