Case law
يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
3291
Decision date
09-08-2011
Branch
Civil
Case No.
2717-1-4-2009
Page
142
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 3291 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 2717-1-4-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.