Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 3291
Fecha de decisión 09-08-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2717-1-4-2009
Página 142
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 3291 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 2717-1-4-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.