Jurisprudencia
يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
3291
Fecha de decisión
09-08-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
2717-1-4-2009
Página
142
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 3291 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 2717-1-4-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.