Jurisprudencia
يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول
Áreaمدني
Página142
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 142
Referencia
القرار عدد 3291 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد : 2009/4/1/2717
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.