Jurisprudence
يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
3291
Date de décision
09-08-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2717-1-4-2009
Page
142
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 3291 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 2717-1-4-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.