Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول

Domaineمدني
Page142
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 142

Référence

القرار عدد 3291 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد : 2009/4/1/2717

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.