Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 3291
Date de décision 09-08-2011
Branche Civil
N° de dossier 2717-1-4-2009
Page 142
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 3291 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 2717-1-4-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.