الاجتهاد القضائي
يحق لمحكمة النقض أن تثير الدفع بانعدام الصفة في ممارسة الطعن تلقائيا لأن الصفة من النظام العام.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي.
لا تثبت الصفة في الطعن بالاستئناف إلا للمحكوم عليه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
3318
تاريخ القرار
16-08-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3519-1-3-2010
الصفحة
145
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 3318 المؤرخ في : 16-08-2011 ملف مدني عدد 3519-1-3-2010.