Case law
يحق لمحكمة النقض أن تثير الدفع بانعدام الصفة في ممارسة الطعن تلقائيا لأن الصفة من النظام العام.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي.
لا تثبت الصفة في الطعن بالاستئناف إلا للمحكوم عليه
Fieldمدني
Page145
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 145
Reference
القرار عدد 3318 المؤرخ في: 2011/08/16 ملف مدني عدد: 2010/3/1/3519
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.