Legal Library
Case law

يحق لمحكمة النقض أن تثير الدفع بانعدام الصفة في ممارسة الطعن تلقائيا لأن الصفة من النظام العام.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي.
لا تثبت الصفة في الطعن بالاستئناف إلا للمحكوم عليه

Fieldمدني
Page145
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 145

Reference

القرار عدد 3318 المؤرخ في: 2011/08/16 ملف مدني عدد: 2010/3/1/3519

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.