Case law
يحق لمحكمة النقض أن تثير الدفع بانعدام الصفة في ممارسة الطعن تلقائيا لأن الصفة من النظام العام.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي.
لا تثبت الصفة في الطعن بالاستئناف إلا للمحكوم عليه
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
3318
Decision date
16-08-2011
Branch
Civil
Case No.
3519-1-3-2010
Page
145
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 3318 المؤرخ في : 16-08-2011 ملف مدني عدد 3519-1-3-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.