Jurisprudencia
يحق لمحكمة النقض أن تثير الدفع بانعدام الصفة في ممارسة الطعن تلقائيا لأن الصفة من النظام العام.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي.
لا تثبت الصفة في الطعن بالاستئناف إلا للمحكوم عليه
Áreaمدني
Página145
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 145
Referencia
القرار عدد 3318 المؤرخ في: 2011/08/16 ملف مدني عدد: 2010/3/1/3519
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.