Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يحق لمحكمة النقض أن تثير الدفع بانعدام الصفة في ممارسة الطعن تلقائيا لأن الصفة من النظام العام.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي.
لا تثبت الصفة في الطعن بالاستئناف إلا للمحكوم عليه

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 3318
Fecha de decisión 16-08-2011
Rama Civil
N.º de expediente 3519-1-3-2010
Página 145
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 3318 المؤرخ في : 16-08-2011 ملف مدني عدد 3519-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.