Jurisprudencia
يحق لمحكمة النقض أن تثير الدفع بانعدام الصفة في ممارسة الطعن تلقائيا لأن الصفة من النظام العام.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي.
لا تثبت الصفة في الطعن بالاستئناف إلا للمحكوم عليه
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
3318
Fecha de decisión
16-08-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
3519-1-3-2010
Página
145
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 3318 المؤرخ في : 16-08-2011 ملف مدني عدد 3519-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.