Jurisprudence
يحق لمحكمة النقض أن تثير الدفع بانعدام الصفة في ممارسة الطعن تلقائيا لأن الصفة من النظام العام.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي.
لا تثبت الصفة في الطعن بالاستئناف إلا للمحكوم عليه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
3318
Date de décision
16-08-2011
Branche
Civil
N° de dossier
3519-1-3-2010
Page
145
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 3318 المؤرخ في : 16-08-2011 ملف مدني عدد 3519-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.