Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق لمحكمة النقض أن تثير الدفع بانعدام الصفة في ممارسة الطعن تلقائيا لأن الصفة من النظام العام.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي.
لا تثبت الصفة في الطعن بالاستئناف إلا للمحكوم عليه

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 3318
Date de décision 16-08-2011
Branche Civil
N° de dossier 3519-1-3-2010
Page 145
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 3318 المؤرخ في : 16-08-2011 ملف مدني عدد 3519-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.