Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق لمحكمة النقض أن تثير الدفع بانعدام الصفة في ممارسة الطعن تلقائيا لأن الصفة من النظام العام.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي.
لا تثبت الصفة في الطعن بالاستئناف إلا للمحكوم عليه

Domaineمدني
Page145
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 145

Référence

القرار عدد 3318 المؤرخ في: 2011/08/16 ملف مدني عدد: 2010/3/1/3519

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.