الاجتهاد القضائي
المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور
المادة
المجلس الدستوري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الدستوري
رقم القرار
12-855
تاريخ القرار
13-06-2012
الصفحة
80
المرجع
قرار المجلس الدستوري عدد 12-855 المؤرخ في : 13-06-2012.