المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور

المجالالمجلس الدستوري
الصفحة80
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 80

المرجع

قرار المجلس الدستوري رقم 12-855، صادر في 22
من رجب 1433 (13 يونيو 2012)