Case law
المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور
Field
المجلس الدستوري
Decision type
قرار
Court
المجلس الدستوري
Decision No.
12-855
Decision date
13-06-2012
Page
80
Reference
قرار المجلس الدستوري عدد 12-855 المؤرخ في : 13-06-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.