Legal Library
Case law

المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور

Field المجلس الدستوري
Decision type قرار
Court المجلس الدستوري
Decision No. 12-855
Decision date 13-06-2012
Page 80
Reference قرار المجلس الدستوري عدد 12-855 المؤرخ في : 13-06-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.