Case law
المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور
Fieldالمجلس الدستوري
Page80
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 80
Reference
قرار المجلس الدستوري رقم 12-855، صادر في 22
من رجب 1433 (13 يونيو 2012)
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.