Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور

Áreaالمجلس الدستوري
Página80
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 80

Referencia

قرار المجلس الدستوري رقم 12-855، صادر في 22
من رجب 1433 (13 يونيو 2012)

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.