Jurisprudencia
المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور
Materia
المجلس الدستوري
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الدستوري
N.º de decisión
12-855
Fecha de decisión
13-06-2012
Página
80
Referencia
قرار المجلس الدستوري عدد 12-855 المؤرخ في : 13-06-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.