Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور

Materia المجلس الدستوري
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الدستوري
N.º de decisión 12-855
Fecha de decisión 13-06-2012
Página 80
Referencia قرار المجلس الدستوري عدد 12-855 المؤرخ في : 13-06-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.