Bibliothèque juridique
Jurisprudence

المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور

Domaineالمجلس الدستوري
Page80
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 80

Référence

قرار المجلس الدستوري رقم 12-855، صادر في 22
من رجب 1433 (13 يونيو 2012)

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.