Bibliothèque juridique
Jurisprudence

المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور

Domaine المجلس الدستوري
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الدستوري
N° de décision 12-855
Date de décision 13-06-2012
Page 80
Référence قرار المجلس الدستوري عدد 12-855 المؤرخ في : 13-06-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.