Jurisprudence
المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور
Domaine
المجلس الدستوري
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الدستوري
N° de décision
12-855
Date de décision
13-06-2012
Page
80
Référence
قرار المجلس الدستوري عدد 12-855 المؤرخ في : 13-06-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.