الاجتهاد القضائي
- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.
المادة
المجلس الدستوري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الدستوري
رقم القرار
12-858
تاريخ القرار
13-06-2012
الصفحة
83
المرجع
قرار المجلس الدستوري عدد 12-858 المؤرخ في : 13-06-2012.