المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.

المجالالمجلس الدستوري
الصفحة83
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 83

المرجع

قرار المجلس الدستوري رقم 12- 858، صادر في 22 رجب 1433 (13 يونيو 2012)