Case law
- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.
Fieldالمجلس الدستوري
Page83
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 83
Reference
قرار المجلس الدستوري رقم 12- 858، صادر في 22 رجب 1433 (13 يونيو 2012)
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.