Legal Library
Case law

- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.

Field المجلس الدستوري
Decision type قرار
Court المجلس الدستوري
Decision No. 12-858
Decision date 13-06-2012
Page 83
Reference قرار المجلس الدستوري عدد 12-858 المؤرخ في : 13-06-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.