Case law
- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.
Field
المجلس الدستوري
Decision type
قرار
Court
المجلس الدستوري
Decision No.
12-858
Decision date
13-06-2012
Page
83
Reference
قرار المجلس الدستوري عدد 12-858 المؤرخ في : 13-06-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.