Jurisprudencia
- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.
Materia
المجلس الدستوري
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الدستوري
N.º de decisión
12-858
Fecha de decisión
13-06-2012
Página
83
Referencia
قرار المجلس الدستوري عدد 12-858 المؤرخ في : 13-06-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.