Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.

Materia المجلس الدستوري
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الدستوري
N.º de decisión 12-858
Fecha de decisión 13-06-2012
Página 83
Referencia قرار المجلس الدستوري عدد 12-858 المؤرخ في : 13-06-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.