Jurisprudencia
- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.
Áreaالمجلس الدستوري
Página83
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 83
Referencia
قرار المجلس الدستوري رقم 12- 858، صادر في 22 رجب 1433 (13 يونيو 2012)
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.