Jurisprudence
- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.
Domaine
المجلس الدستوري
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الدستوري
N° de décision
12-858
Date de décision
13-06-2012
Page
83
Référence
قرار المجلس الدستوري عدد 12-858 المؤرخ في : 13-06-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.