Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.

Domaine المجلس الدستوري
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الدستوري
N° de décision 12-858
Date de décision 13-06-2012
Page 83
Référence قرار المجلس الدستوري عدد 12-858 المؤرخ في : 13-06-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.