Jurisprudence
- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.
Domaineالمجلس الدستوري
Page83
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 83
Référence
قرار المجلس الدستوري رقم 12- 858، صادر في 22 رجب 1433 (13 يونيو 2012)
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.