الاجتهاد القضائي
إن النشرة الاخبارية، التي قدمت، بصفة مجملة، تصريحات تعتبر فيها أن المشبوه فيهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء.
المادة
الاتصال السمعي البصري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
رقم القرار
15-20
تاريخ القرار
11-06-2015
الصفحة
88
المرجع
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 15-20 المؤرخ في : 11-06-2015.