الاجتهاد القضائي
إن النشرة الاخبارية، التي قدمت، بصفة مجملة، تصريحات تعتبر فيها أن المشبوه فيهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء.
المجالالاتصال السمعي البصري
الصفحة88
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 88
المرجع
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 15-20، صادر في 23 شعبان 1436 ( 11 يونيو 2015)