Legal Library
Case law

إن النشرة الاخبارية، التي قدمت، بصفة مجملة، تصريحات تعتبر فيها أن المشبوه فيهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء.

Fieldالاتصال السمعي البصري
Page88
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 88

Reference

قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 15-20، صادر في 23 شعبان 1436 ( 11 يونيو 2015)

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.