Case law
إن النشرة الاخبارية، التي قدمت، بصفة مجملة، تصريحات تعتبر فيها أن المشبوه فيهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء.
Field
الاتصال السمعي البصري
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
Decision No.
15-20
Decision date
11-06-2015
Page
88
Reference
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 15-20 المؤرخ في : 11-06-2015.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.