Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن النشرة الاخبارية، التي قدمت، بصفة مجملة، تصريحات تعتبر فيها أن المشبوه فيهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء.

Materia الاتصال السمعي البصري
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
N.º de decisión 15-20
Fecha de decisión 11-06-2015
Página 88
Referencia قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 15-20 المؤرخ في : 11-06-2015.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.