Jurisprudencia
إن النشرة الاخبارية، التي قدمت، بصفة مجملة، تصريحات تعتبر فيها أن المشبوه فيهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء.
Áreaالاتصال السمعي البصري
Página88
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 88
Referencia
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 15-20، صادر في 23 شعبان 1436 ( 11 يونيو 2015)
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.