Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن النشرة الاخبارية، التي قدمت، بصفة مجملة، تصريحات تعتبر فيها أن المشبوه فيهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء.

Domaine الاتصال السمعي البصري
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
N° de décision 15-20
Date de décision 11-06-2015
Page 88
Référence قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 15-20 المؤرخ في : 11-06-2015.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.