Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن النشرة الاخبارية، التي قدمت، بصفة مجملة، تصريحات تعتبر فيها أن المشبوه فيهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء.

Domaineالاتصال السمعي البصري
Page88
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 88

Référence

قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 15-20، صادر في 23 شعبان 1436 ( 11 يونيو 2015)

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.